المحقق الكركي
314
جامع المقاصد
ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر ، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة . ولو كانا عالمين بالتحريم : فإن أكرهها فللمولى المهر والولد والأرش بالولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحد ، ولو طاوعته حدا . وفي عوض الوطء إشكال ينشأ : من النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقا للمالك